فصل [في
سقوط متعة الملاعنة]
ولا متعة للملاعنة، وسواء كان اللعان لرؤية دون نفي الحمل، أو نفي الحمل دون الرؤية، أو لهما جميعا للرؤية والحمل.
واختلف في وجه ذلك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة؛ لأن الفراق من قبلها جاء حين أنكرت، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي: أحسب أن ذلك لأن اللعان فسخ والمتعة والفراق للمطلقات، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة:
إذا كانت المرأة حائضا لم يلاعن السلطان بينهما، وقال
محمد: إذا أراد الزوج أن يلاعن مخافة أن ينزل به ما يرافعه عن اللعان فيلزمه الولد، فذلك له، وله أن يلتعن هو وتؤخر هي حتى تطهر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في ثمانية
أبي زيد؛ لأن اللعان طلاق، ولا تطلق امرأته وهي حائض، ولأن اللعان لا يكون إلا في المسجد والحائض لا تدخله.
تم كتاب اللعان والحمد لله حق حمده
[ ص: 2478 ]