صفحة جزء
[ ص: 2482 ] فصل [فيما يستحق به الصداق]

فأما الصداق فيستحق إذا تصادقا على المسيس، ويستحق إذا انفردت بدعوى الإصابة، وذلك بشرطين: أن تكون ثيبا، والخلوة خلوة البناء، ولا خلاف في هذا القسم، واختلف في خمس مسائل:

أحدها: إذا كانت بكرا، هل تصدق أو ينظر إليها النساء؟

والثاني: إذا كانت خلوة زيارة وهي بكر أو ثيب.

والثالث: إذا اعترف بالإصابة وأنكرت.

والرابع: إذا تصادقا على نفي المسيس، وهي سفيهة أو صغيرة أو أمة.

والخامس: إذا باشر ثم عجز عن الإصابة.

فأما البكر فقال مالك مرة: هي كالثيب يقبل قولها إذا كانت خلوة بناء. وروى عنه ابن وهب، وإسماعيل بن أبي أويس: أنه قال: لا تصدق وينظر إليها النساء، فإن كانت بكرا صدق عليها، وإن رأين أثر افتضاض صدقت. وهو أحسن; لأن وجود البكارة دليل له، وعدمها دليل لها.

واختلف عنه إذا كانت خلوة زيارة على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: إن كانت الخلوة عند أهلها صدق، وإن كانت عنده صدقت. [ ص: 2483 ]

وقال في كتاب محمد: القول قولها حيث ما أخذهما الغلق.

وقال فضل: قال عيسى بن دينار: القول قوله مع يمينه في خلوة الزيارة حيث كانت، في أهله أو في أهلها.

والرابع: يقبل قولها إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء، وبه أخذ في البكر، وإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه; لأنه يدعي استصحاب ما كانت الخلوة له; لأن الاجتماع لم يكن لتسلم هي، ولا ليقبض هو، فمن ادعى خلاف ما كانت الخلوة له لم يصدق، إلا أن تكون الخلوة عندهم ليصيب فيقبل قولها، أو تكون بكرا فينظر إليها النساء.

التالي السابق


الخدمات العلمية