فصل [فيما يلزم الزوج في اعترافه بالمسيس]
وإن
اعترف بالمسيس وأنكرت كان قد أقر لها بالصداق، فإن كانت ثيبا كانت بالخيار في أخذه أو تركه، ومن حق الزوج ألا تأخذه إلا أن تعترف بالإصابة لحقه في الولد وغير ذلك.
واختلف في البكر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في ثمانية
أبي زيد: هي كالثيب، وهي بالخيار أو وليها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف: لا خيار لها، وعلى وليها قبض ذلك، وهو أحسن إذا كانت خلوة بناء.
[ ص: 2484 ]
وإن كانت خلوة زيارة لم تأخذه إلا أن تصدقه؛ لاتفاق
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف على
سقوط العدة في خلوة الزيارة، وإن ادعى الإصابة.
وبسقوط العدة احتج
عبد الملك; لأنه يستحيل أن تكون صادقة كاذبة في حال واحدة، فتكذب في أنه لم يصب وتعطى الصداق، وتصدق في أنه لم يصب وتتزوج بالحضرة من غير عدة.
ومن حق الزوج ألا يؤخذ منه الصداق إلا أن تصدقه، فتحبس عن الأزواج لحقه في الولد، وعلى القول الآخر: ينظر إليها النساء، فإن كانت قائمة العذرة صدقت ولم تمنع الأزواج ولم يكمل لها الصداق، وحمل قول الزوج على الضرر بها ليمنعها الأزواج، أو ليملك الرجعة.
وإن كانت ذاهبة العذرة صدق وأكمل لها الصداق، ومنعت الأزواج حتى تعتد، ويلزم من أسقط العدة في خلوة الزيارة في بيته -إذا قالت: لم يصب، وأقر هو بالإصابة- أن يقبل قوله إذا قال: لم أصب، وإن ادعت ذلك; لأن الوجه عندهما في سقوط العدة أن الخلوة لم تكن لتسلم نفسها، فكذلك
[ ص: 2485 ] هو يقبل قوله; لأنه لم يدخل على قبض المبيع، فإن قيل: إنما قبل قولها إن ادعت الإصابة; لأنه الغالب. قيل: فكذلك يقبل قوله إذا ادعى الإصابة، فتحبس عن الأزواج ويملك الزوج الرجعة، بل قوله أرجح; لأنه مقر على نفسه أنه فعل ما الغالب أنه يفعله، فكان إقراره أقوى من دعوى غيره عليه، فإذا لم يصدق هو في الرجعة لم تصدق هي عليه ولم يكمل لها صداق.