صفحة جزء
فصل [في الوطء الذي يجب به الصداق]

الصداق يستحق بالوطء في القبل، واختلف إذا كانت الإصابة في الدبر، هل تستحق به الصداق؟ وفيه نظر، وهو في البكر أبعد; لأن البكر يزاد في صداقها لمكان البكارة، فالقول قوله أنه لم يرض بذلك عوضا عما بذل له من [ ص: 2489 ] الصداق، ولا يقع به إحلال ولا إحصان، ولا يملك به رجعة، وإن أصابها بأصبعه وكانت ثيبا لم تستحق به صداقا.

واختلف في البكر يذهب عذرتها بأصبعه، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يكمل لها الصداق; لأنه فعله على وجه الافتضاض، ولها على الأجنبي في ذلك ما شانها، وقال أصبغ في الزوج: عليه ما شانها. وهو أحسن; لأن فاعل ذلك يفعله سببا ليتوصل إلى الاستمتاع عند العجز ليس أن يحسب به إصابة، إلا أن يرى أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بما تتزوج به الثيب، فيكمل لها الصداق.

واختلف في المجبوب والحصور وما أشبه ذلك ممن لا يصل إلى الجماع، فقال المغيرة: إذا طالت المدة استحقت الصداق. وقال: يكمل لها الصداق وإن لم يطل، وهو قياد قول عمر - رضي الله عنه -: إذا عجز، بل هو في هذا أبين.

التالي السابق


الخدمات العلمية