صفحة جزء
فصل [في وجوب العدة]

العدة تجب في ثلاثة مواضع متفق عليها، واختلف في حالين، فتجب في خلوة البناء تصادقا على المسيس أو على نفيه، وفي خلوة الزيارة أيضا إذا [ ص: 2491 ] تصادقا على المسيس أو اعترفت هي بذلك وأنكر.

واختلف إذا كانت خلوة زيارة وتصادقا على نفي المسيس أو ادعى ذلك وأنكرته، فقال مالك وابن القاسم: عليها العدة للخلوة، وقال مطرف وعبد الملك في ثمانية أبي زيد: لا عدة عليها. وهو أبين; لأن الخلوة لم تكن ليصيب، وإذا كان ذلك حملا على ما دخلا عليه حتى يظهر خلافه.

وأرى العدة إذا تصادقا على نفي الإصابة مستحبة، فإن تزوجت قبل ذلك لم أفسخه، وإن ادعى الإصابة كانت واجبة وإن أنكرت، فإن تزوجت قبل ذلك فسخ; لأن دعواه شبهة له، وله حق في النسب إلا أن تكون بكرا وترضى أن ينظر إليها النساء فتوجد قائمة البكارة، فلا عدة عليها.

التالي السابق


الخدمات العلمية