فصل [في ثبوت الرجعة]
الرجعة تثبت إذا كانت الخلوة وتصادقا على الإصابة، وسواء كانت خلوة بناء أو زيارة، واختلف إذا انفرد بدعوى الإصابة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر
ابن عبد الحكم: لا رجعة له. وحمل حكم الرجعة على حكم الإحلال ألا يصح إلا باجتماعهما على الإصابة. وقال
محمد: الموضع الذي يقبل فيه قولها في الصداق يقبل قوله في إيجاب العدة والرجعة وفي دعواه دفع الصداق.
[ ص: 2492 ]
والظاهر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنها
تصح في خلوة البناء دون خلوة الزيارة، وأن القول قولها ألا رجعة له في خلوة الزيارة؛ لأنها لم تدخل على التسليم ولا تثبت الرجعة باتفاقهما على الإصابة إذا لم تعلم الخلوة من غير قولهما; لأنهما يتهمان في الاعتراف بذلك لتصح الرجعة.
والرجعة في النكاح الفاسد على ضربين، فما كان الحكم فيه أنه يفوت بالدخول تثبت فيه الرجعة كالنكاح الصحيح; لأنه بأول الملاقاة يفوت، وما كان لا يفوت بالدخول لا يملك فيه رجعة.
واختلف إذا
كان النكاح صحيحا والإصابة فاسدة مثل أن يصيبها حائضا أو محرمة أو في نهار رمضان، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: لا رجعة له، وعلى قول
المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك: له الرجعة; لأنه عنده وطء يحل ويحصن. وقد تقدم ذكر الإحلال في كتاب النكاح الثالث.
[ ص: 2493 ]