صفحة جزء
فصل [في الرجعة في مدة تنقضي في مثلها العدة]

وإذا مضى للطلاق مدة تنقضي في مثلها العدة، ولم يدر هل هي في العدة أم لا، فقال لها: قد راجعتك، فإن صمتت كانت رجعة، وإن أنكرت وقالت: قد انقضت عدتي، صدقت، وإن صمتت ثم أنكرت، أو أنكرت ثم قالت: كذبت، ولم تنقض عدتي. لم تصدق فيما رجعت إليه، وإن قال الزوج بعد انقضاء العدة: كنت راجعتك في العدة. لم يصدق، وسواء صدقته الزوجة أو أكذبته، إلا أن يكون له دليل على قوله، بأن تشهد بينة بأنه كان يقول في العدة: أصبتها، أو قبلت، أو ضاجعت. فيصدق الآن أنه أراد الرجعة، وكذلك إن شهدت البينة أنه كان يبيت عندها. قال محمد: يبيت عندها في بيت.

قال ابن القاسم في كتاب المدنيين: وسواء مس أو لم يمس، فإنه يصدق أنه كان نوى الرجعة.

ورأى أن هذه الحال التي تقدمت شبهة، فلا يمنع منها، وتباح لغيره [ ص: 2501 ] بالشك. وإذا لم يأت بدليل ولا شبهة، سئلت الزوجة عن قوله أنه كان أصاب أو ارتجع، فإن أنكرت حلت للأزواج، وإن اعترفت لم تحل لغيره؛ لاعترافها أن عصمة الأول باقية عليها، ويجبر على النفقة عليها إلا أن يطلق.

واختلف إذا أجرى النفقة، وقامت بالطلاق لعدم الوطء، فالمعروف من المذهب أن لا مقال لها; لأنه لم يقصد ضررا، والأحكام منعته، والقول الآخر أن ذلك لها قياسا على أحد قولي مالك فيمن قطع ذكره بعد الدخول، والطلاق على المرتجع أبين; لأنه لا منفعة له فيها إذا حيل بينه وبينها، ومن قطع ذكره له فيها مستمتع بغير الإصابة، وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار، ويحضر الولي، جاز، وله جبرها على ذلك.

وإن كانت أمة واعترف سيدها بارتجاع الزوج بعد انقضاء العدة لم يصدق السيد، ولم يملك الزوج الرجعة. قال أشهب في كتاب محمد: إلا أن يحب الزوج أن يدفع ثلاثة دراهم، فتكون امرأته وإن كره السيد; لأنه اعترف أنها امرأته. يريد؛ ويجبر السيد على أن يعقد نكاحها منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية