فصل [في دعوى الزوجة تأخر حيضها بعد الطلاق]
وإن
ادعت أن حيضها تأخر، وقالت: لم أر بعد الطلاق دما، كان قولها على ثلاثة أوجه: فتصدق إن لم يكن سمع منها قبل ذلك شيء إن كان زوجها حيا ولها النفقة وله الرجعة، وتصدق إن ادعت ذلك بعد موته إن كانت مرضعا أو مريضة.
واختلف إذا كانت صحيحة غير مرضع، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد في
[ ص: 2507 ] المطلقة تقيم سنة، ثم يموت زوجها، فتقول: لم أحض إلا حيضة: لم تصدق إن لم تكن ذكرت ذلك، وكانت غير مرضع.
وقال
ابن مزين: تصدق إذا
ادعت تأخير حيضتها بعد الفطام بسنة، وتحلف بالله ما حاضت ثلاث حيض، ولا تصدق إن كانت عادتها قبل الطلاق على الغالب من عادة النساء، فادعت بعد الطلاق أن عادتها انتقلت وصارت من سنة إلى سنة، فإن كان الطلاق بائنا صدقت; لأنها معترفة على نفسها في موضع لا تهمة عليها فيه، وإن كان الطلاق رجعيا وصدقها الزوج كانت لها النفقة، ولم أمكنه من الرجعة.
ويختلف إذا كذبها، هل تصدق لأنها تتهم في بقاء النفقة ورجاء الرجعة؟ وإذا لم تصدق في أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في انتقال العدة إلى النادر في القرب، لم تصدق في انتقالها إلى النادر في البعد، وليس كذلك إذا قالت: لم أر حيضا; لأن ذلك يمكن أن يكون لحمل، ولهذا كانت العدة إلى أن يمضي من الأمر ما يظهر فيه الحمل ولم يظهر.