فصل [في ثبوت المتعة وإسقاطها، وفي قدرها، والقضاء بها]
وإن ارتجع الزوج في العدة لم يكن لها متعة، واختلف إذا
لم تمتع حتى بانت ثم تزوجها، فالظاهر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ألا متعة لها; لأنه قال: المتعة عوض من الفرقة، فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء، وإن لم يرتجع حتى طالت المدة أو تزوجت لم تسقط المتعة.
واختلف إذا ماتت، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لها المتعة وتدفع إلى ورثتها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: لا متعة لها.
والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال، لقول الله عز وجل:
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [البقرة: 236]. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أعلاها خادم، وأدناها كسوة". و"متع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خادما". و"متع
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف خادما سوداء".
[ ص: 2517 ]
وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، وإنما يراعى ما فيه تسلية لمثلها من مثله.
واختلف الناس في القضاء بها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هي من الحق، ولا يقضى بها لقول الله عز وجل:
حقا على المتقين [البقرة: 180] ، و
على المحسنين [البقرة: 236]. قيل: ولأن الواجبات مقدرة، وهذه غير مقدرة، وقيل: هي واجبة ويقضى بها; لأن هذين حق. وعلى هذا تقتضي الوجوب، وقول الله سبحانه:
بالمعروف لا يخرجه عن الوجوب، وهو كقوله:
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [البقرة: 233]. والمعنى لا شطط، ولا تقصير.
[ ص: 2518 ]