فصل [فيما إذا تبين أن العقد فاسد بعد الخلع]
وإن
خالعت المرأة ثم تبين أن العقد كان فاسدا، فإن كان مجمعا على فساده رد ما أخذ، واختلف إذا كان مختلفا فيه هل يمضي الخلع للاختلاف، وإن كان الحكم عنده أنه يفسخ لو لم يخالع؟ إلا أن يكون الخلاف شاذا.
واختلف أيضا
إذا كان به عيب يوجب الرد، فلم تعلم الزوجة حتى خالعته، وردت إليه قبل الدخول مما أخذت، أو ردت إليه بعد الدخول البعض أو الكل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: ترجع بما دفعت إليه. وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إلى
[ ص: 2544 ] أنه قد فات موضع الرد بالخلع، فلا ترجع بشيء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
اشترى سلعة ثم باعها من بائعها بأقل مما اشتراها منه، ثم وجد عيبا: للمشتري أن يرجع بتمام الثمن، قال: لأنه يقول كان لي أن أردها عليك، وها هي في يديك. وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك؛ لأن الزوجة تقول: كان لي أن أردك بذلك العيب، وها أنت مردود، فيكون لها أن ترجع كما كان للمشتري أن يرجع، ولا يحول الخلع بينهما وبين الرجوع، كما لم يحل بين المشتري الأول البيع الثاني، ولو
كان العيب بها، فخالعها على بعض الصداق، كان له أن يرجع ببقيته على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك، ولم يرجع به على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية:
إذا ماتت المرأة أو طلقت، أو اختلعت من زوجها قبل أن يظهر على عيبها، فلا شيء له عليها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يرجع الزوج بالصداق على الذي غره، وإن كانت هي التي غرت أخذ منها ما أعطاها، وترك لها ربع دينار. يريد: ويرد ما أخذ في الخلع إذا كان الذي خالع به من غير صنف الصداق، أو يرجع بالفضل إن كان من صنفه، وكذلك إن ماتت، وكان ميراثه دون ما أعطاها. ومحمل قوله "إذا ماتت ولم يخالع" على أن ذلك العيب لا تتزوج لأجله، أو تتزوج بالشيء اليسير، فإن كانت على غير ذلك
[ ص: 2545 ] حط عنه من المسمى ما بين الصحة والداء; لأن المصيبة منه إذا ماتت، وليس الموت كالخلع; لأن الخلع يقوم مقام الرد.