باب في حكم الصداق في المختلعة قبل الدخول وبعده، وهل يسقط الخلع ديون الزوجة؟
وإذا
قالت: اخلعني، أو اتركني، أو تاركني، أو بارئني، على عشرة دنانير، وكانت مدخولا بها -كان له العشرة، ولها صداقها كاملا، وسواء قالت ذلك مطلقا أو شرطت العشرة من صداقها.
وإن كانت غير مدخول بها، وقالت: بارئني على عشرة دنانير، فإن شرطت العشرة من الصداق سقطت العشرة من جملته، وكان الباقي بينهما نصفين، وسواء قالت: اخلعني أو طلقني إذا شرطت العشرة من الصداق.
واختلف إذا لم تشترط من الصداق وقالت: علي عشرة دنانير. ولم تزد على ذلك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن
قالت: طلقني على عشرة دنانير، كانت له العشرة، والصداق ثابت بينهما يقسمانه نصفين، وإن قالت: اخلعني، لم يكن لها من الصداق شيء، فإن لم تكن قبضته لم تأخذ شيئا، وإن قبضته ردت جميعه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: قولها طلقني واخلعني سواء، له العشرة ولها نصف الصداق، قبضته أو لم تقبضه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إن لم تكن قبضته، لم يكن لها شيء، وإن قبضته فهو لها كله، ولا شيء له سوى ما خالع عليه، وإن قبضت بعضه لم يكن له مما قبضت شيء، وسواء قالت: اخلعني، أو طلقني.
[ ص: 2547 ]
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أحسن; لأن قولها: اخلعني، وبارئني، وتاركني، إنما يتضمن خلع النفس والإبراء من العصمة، والمتاركة فيها ليس الانخلاع من المال، ولا الإبراء منه ولا المتاركة فيه، ولو كان ذلك لسقط الصداق عنه إذا كانت مدخولا بها، وكذلك غيره من ديونها.
وقد أجمعوا أن هذه الألفاظ: الانخلاع، والمباراة والمتاركة، إنما يراد بها بعد الدخول النفس دون المال، فوجب أن يكون حقها في النصف قبل الدخول ثابتا، وكذلك إن لم يكن دخل بها، وكان لها عليه دين فقالت: اخلعني أو بارئني، لا خلاف أن دينها باق، وكذلك إذا
قالت قبل الدخول: اخلعني على عبدي هذا أو ثوبي هذا، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يسقط الصداق، ولا يكون لها منه شيء قبضته أو لم تقبضه، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يمضي العبد أو الثوب للزوج، والصداق بينهما، وهو أحسن في هذا الأصل، وقد تقدم وجه ذلك.
[ ص: 2548 ]