باب في خلع المريض والمريضة
خلع المريض جائز، وله ما أخذ من الزوجة، ويختلف في ميراثها منه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: ترثه. وقال
محمد: لها الميراث في ماله وفيما اختلعت به؛ لأنه مما يورث عنه مثل سائر ماله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وكذلك إذا ملكها في مرضه أو خيرها، فإنها ترثه. وهذا حماية لئلا يفر الأزواج بالميراث في المرض. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في غير المدونة": ولو جاز ذلك لأضر بعض المرضى بامرأته إذا كره أن ترثه فتفتدي منه. ويرى أنها التي كرهته.
وقال
المغيرة فيمن
حلف ليقضين فلانا حقه فحنث في مرضه: فإن كان بين الملاء كان كالمطلق في المرض، وإن كان إنما طرأ له مال لم يعلم به حتى مات لم ترثه. فعلى هذا لا ترثه إذا خالعت في مرضه; لأن الخلع في المرض أبين في البراءة من التهمة في الطلاق من المرض; لأن الخلع باختيارها، ولها فيه مدخل.
[ ص: 2555 ]