فصل [في حضانة المرأة ذات الزوج]
وإذا
كانت الحضانة إلى امرأة ذات زوج، فإنه لا يخلو الزوج من أربعة أوجه: إما أن يكون من الولد وليا محرما، أو غير محرم، أو وصيا، أو أجنبيا، فإن كان أحد الأولياء لم يسقط حظها في الحضانة، ويسقط مقال الأب والوصي وبقية الأولياء كان الولي مثل الزوج في القعود أو أقرب.
وإن كان الزوج وصيا سقط مقال بقية الأوصياء والأولياء، وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد، وهو الذي يقتضيه قوله في المدونة: إذا كان الزوج جد الصبيان، فإن تزوجت الأم العم، فأراد العم الآخر أخذه قيل له: كونه مع عمه وأمه أولى من عم زوجته أجنبية، وإن
كانت الحضانة إلى الخالة وزوجها عم الولد، فأراد الأب أخذه، قيل له: كونه مع خالته وعمه أحسن له من كونه عندك وزوجتك أجنبية، والمعروف منها الجفاء وقلة العطف عليه، والغالب من الأب أنه يكله إليها.
فإن
تزوجت الأم ابن عم الصبية لم ينزع منها; لأن الولي تقع الحرمة بينه وبين الصبية بنفس دخوله بالأم، فاجتمع فيه الولاية والتحريم، وإن
كانت الحضانة إلى الخالة، وزوجها ابن عم الصبية، انتزعت إذا كانت الحضانة بعدها إلى خالة أو أخت غير ذات زوج، أو إلى ولي محرم، كالأب والجد والعم.
[ ص: 2568 ]
ويصح
بقاء حق المرأة في الحضانة، وإن كان الزوج أجنبيا، وذلك في ست مسائل: أن تكون وصية على اختلاف في هذا الوجه، أو يكون الولد رضيعا لا يقبل غيرها، أو يقبل غيرها، وقالت الظئر: لا أرضعه إلا عندي; لأن كونه في رضاع أمه -وإن كانت ذات زوج- أرفق به من أجنبية يسلم إليها، وإن كانت الظئر ذات زوج كان أبين، أو كان من إليه الحضانة بعدها غير مأمون أو عاجزا عن الحضانة أو غير ذلك من الأعذار، أو يكون الولد لا قرابة له من الرجال ولا من النساء، قال سحنون: فيترك مع أمه.
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا
كانت الأم وصية فتزوجت، فقال مرة: إن جعلت لهم بيتا يسكنونه ولحافا وطعاما وما يصلحهم، لم ينتزعوا منها، إلا أن يخشى عليهم فينتزعوا، وقال أيضا: ما آمن أن ينتزعوا منها; لأن المرأة إذا تزوجت غلبت على جل أمرها حتى تفعل ما ليس بصواب، وولاتهم يقولون: ليس لها أن تدخل عليهم رجلا، فما أخوفني إن تزوجت أن ينتزعوا منها.