فصل [في الحيض والجنابة وما يمتنع بهما وما يحل]
الحيض يمنع من قرب أربع: الصلاة والصوم والاعتكاف; لأنه يتضمن الصلاة والصوم، والطواف بالبيت. ولا يمنع السعي بين الصفا والمروة ولا الوقوف بعرفة.
واختلف: هل يمنع دخول المسجد وقراءة القرآن؟ ولا يمنع ذكر الله سبحانه بالتسبيح والاستغفار وإن كثر، ويمنع مما ليس بقربة شيئين: الطلاق والوطء.
واختلف في
دخول الحائض والجنب المسجد: فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم للجنب إذا كان عابر سبيل، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة جملة وقال: لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد; لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه المسجد عنه، ويدخله الجنب; لأنه لا يخاف ذلك منه. قال: وهما في أنهما طاهران سواء وليسا بنجسين. وعلى هذا يجوز كون الجنب فيه، وكذلك الحائض إذا استثفرت بثوب. كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المستحاضة لا بأس أن تطوف إذا استثفرت بثوب .