فصل [في حضانة الكافرة، وأم الولد]
اختلف في
حضانة الكافرة، فقال في المدونة في الأم تكون يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية: لها الحضانة، وإن خيف أن تغذيهم الخمر ولحوم الخنازير ضمت إلى المسلمين، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في العتبية في الجدة والخالة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في كتاب
محمد: لا حق للأم النصرانية; لأن الأم المسلمة إذا كانت يثنى عليها ثناء سوء، نزعوا منها، فكيف بنصرانية!. وهذا أحسن وأحوط للولد، وليس حفظ الأب فيما تدخل الأم على الولد، وهي في العصمة مثل المطلقة; لأن الأب مع بقاء العصمة مترقب لما يجري في داره وبيته مع ما يخشى عند انقطاعه إليها أن تقذف في قلبه شرا فيعتقده ويتدين به.
واختلف في
أم الولد تعتق، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: هي بمنزلة الحرة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في كتاب
محمد: لا حضانة لها. قال: وإنما ذلك للحرة يطلقها زوجها. والأول أحسن.
[ ص: 2571 ]