فصل [إلى متى تكون الحضانة؟]
اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أمر
الحضانة للذكران، فقال في المدونة: الاحتلام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في مختصر
ابن عبد الحكم وأبي مصعب: الإثغار. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار: قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذكر أن
الإثغار يسقط حضانة الأم، ويملك حضانة نفسه.
وهذا يشبه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يخير بين أن يكون عند أبيه أو أمه بمنزلة لو بلغ، وليس قوله بالبين; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يقل يملك حضانة نفسه بعد الإثغار،
[ ص: 2573 ] وإنما أراد أن للأب أن يأخذه حينئذ، فيصح أن يسقط حق الأم في الحضانة بالإثغار، ولا يخير الولد; لأنه لم يرشد، وللأب أو وليه أن يضمه إليه من غير خيار، غير أن التخيير في مثل ذلك أحسن; لأنا نجد الأولاد مختلفين؛ فمنهم من يركن إلى الأم، ومنهم من يركن إلى الأب، وفي منعه ممن هو متعلق النفس به مضرة عليه، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا حسن السند:
nindex.php?page=hadith&LINKID=107443 "أنه خير غلاما بين أبيه وأمه".
وأما
الإناث فالأم أحق بحضانتهن ما لم يتزوجن، ويدخل بهن، وكذلك كل من له حق في حضانتهن من النساء.
ولا أرى أن
تخير البنت في الانتقال عن الأم إلى الأب; لأنها أصون لها، وقد تخير إذا كانت عند غير الأم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب المدنيين في رجل أوصى بابنته إلى رجل، وللبنت عمة وجدة من قبل الأب فلم تطلبها الجدة، وكانت عند العمة فتزوجت العمة قبل بلوغ الجارية فطلبتها الجدة وأبت الجارية وأحبت أن تقر مع العمة قال: تترك عندها إذا أحبت الجارية. وهذا نحو ما ذهب إليه القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار أن الولد يخير بين أبويه.