فصل [في شروط انتجاع الوصي والولي]
للوصي أن ينتجع بمن في ولايته من الذكران وإن كره الأولياء، وللأوصياء وللأولياء أن ينتجعوا بالإناث إذا كن في حضانتهم قبل ذلك،
[ ص: 2576 ] وذلك إذا كان بينهن وبينهم محرم، فإن لم يكن محرم، وكان غير مأمون أو مأمونا وهو عزب، لم يكن له حق في الحضانة في المقام ولا في السفر بها.
ويختلف إذا كان مأمونا وله أهل إلا أن تكون الصبية لا أهل لها إن خلفت، فيكون للوصي والولي أن يسافر بها إذا كان مأمونا وله أهل، وإلا منعهم السلطان من السفر بها، وكان هو الناظر لها، وكذلك الأم لها أن تسافر بولدها إن لم يكن له أهل، أو كانت هي الوصية عليه ولم تتزوج.
ويختلف إذا تزوجت، فعلى أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أنه لا ينتزع منها مع المقام يكون لها أن تسافر به، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: إذا تزوجت وهي وصية لم تخرج به إلى موضع قريب ولا بعيد إلا بإذن الأولياء.