صفحة جزء
فصل [في إنفاق الولد على زوجة أبيه]

وعلى الولد أن ينفق على زوجة أبيه، أمه كانت أو أجنبية، وسواء كان محتاجا إليها في الإصابة أم لا؟ ولأنه وإن أسن يحتاج إلى رفق من يقوم به، ولأن عليه مضرة ومعرة في فراق زوجته بعدم النفقة، فإن كان له زوجتان كان عليه أن ينفق على واحدة، وإن كانتا أمه وأجنبية أنفق على أمه دون الأخرى، إلا أن تكون أمه قد أسنت والأخرى شابة وفي الأب بقية فعليه أن ينفق عليهما. وقال محمد بن [ ص: 2585 ] عبد الحكم: ليس على الابن أن ينفق على زوجة أبيه جملة، وقد يحسن ذلك فيمن أسن، ولا يشق عليه فراقها ويكون في جملة ولده.

واختلف في تزويجه، فقال ابن القاسم: ليس ذلك عليه. وقيل: ذلك عليه. وأرى إذا كان للأب من يخدمه أو فيه بقية لقيامه بشأنه ومثله من يتولى ذلك، ولا مضرة عليه في عدم الزوجة، لم يكن عليه أن يزوجه، وإن كان قد بلغ من السن إلى العجز عن القيام بأمره، أو كان مثله لا يتكلف ذلك، كان تزويجه حسنا; لأنها محل خديمة، وقد كان عليه لو لم يزوجه أن يستأجر له من يخدمه. وإن كان محتاجا إلى ما يحتاج إليه الشاب من المرأة كان عليه أن يزوجه. وقول مالك أن ليس على الأب أن ينفق على زوجة ولده، والقياس أن ذلك عليه، قياسا على زوجة الأب، أن على الابن أن ينفق عليه، ولأن الابن أحوج إلى الزوجة منه. [ ص: 2586 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية