فصل [في تعلق النفقة على الولد، وأي المستحقين يبدى على الآخر]
النفقة تتعلق على الولد بماله أو صنعة فيها فضل عن نفقته، فإن كان له زوجة كان للأب ما بعد نفقة الولد وزوجته. واختلف إذا كان للولد ولد، فقيل: يتحاصان، الجد، وابن الابن. وقال
محمد بن خويز منداد: الابن يبدى.
وأرى أن يبدى الابن إذا كان صغيرا لا يهتدي لمنفعة، وسواء كان الأب صحيحا أو زمنا; لأنه يقدر على النظر لنفسه والتحيل. وإن كان الولد كبيرا ترجح القولان، فيصح أن يقال يتحاصان; لأن لكل واحد منهما فيه حقا لو انفرد به أخذه; ولأن كل واحد منهما قادر على النظر في العاجز عن ذلك، ويصح أن يقال: يبدى الابن إذا كان فقد الجد بعد ولادته له; لأن حقه سبق
[ ص: 2587 ] وحق الجد طارئ عليه، فكأنه طرأ على معدم لما كان الأول قد استحق النفقة، ولأن نفقته بالقرآن ونفقة الأب بالاجتهاد، ولأنه أقل صبرا عند الحاجة، وكذلك الولد أن يبدى الصغير على الكبير والأنثى على الذكر; لأنها أضعف نظرا، وأحوج إلى الصيانة والستر، وكذلك الأبوان تبدى الأم على الأب إذا كان لا يقدر إلا على نفقة أحدهما.