فصل [في الصفرة والكدرة تعرض للمرأة؟]
الصفرة والكدرة في آخر الحيض من الحيض; لأن الشأن آخر الدم يرق .
واختلف إذا رأت ذلك في غير أيام الحيض، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المدونة" : ذلك حيض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في " كتاب ابن حبيب" : إذا اغتسلت الحائض أو النفساء ثم رأت قطرة من دم أو غسالة دم لم تعد الغسل ولتتوضأ ، وهذا يسمى الترية ، .
[ ص: 220 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " مختصر ابن عبد الحكم" في الحائض ترى العرق من الدم الكدرة أو الصفرة: فلتدع الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قالت
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية: nindex.php?page=hadith&LINKID=72376 " كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا" . وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650315 " كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا" ، وحمل على أنه عرق وليس بحيض.
تم كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
[ ص: 221 ]