فصل [هل يتكرر الطلاق بالتعليق على أمرين أحدهما أهم من الثاني]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم قال: كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق، وتلك المرأة منها ثم تزوجها، لوقع عليها طلقتان، ولا ينوى، وهو بمنزلة من قال: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم قال لجماعة نساء هي فيهن: إن تزوجتكن فأنتن طوالق، فتزوجها. أنها تطلق عليه تطليقتين.
قال
محمد: وكذلك إن قال: إن كلمت إنسانا، ثم قال: إن كلمت فلانا فامرأته طالق، فكلمه، فإنه يقع عليه تطليقتان، ولا ينوى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إن كلم فلانا لم يلزمه إلا طلقة، ثم إن كلم إنسانا غيره لزمته أخرى، قال: وهو بين أنه يلزمه تطليقتان إن كلم فلانا، إلا أن يكون حاشا
[ ص: 2615 ] فلانا فحملهما مع عدم النية فيها على طلقة. وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في هذا أحسن، ومحمل قوله أنه لا ينوى على أن عليه بينة.