فصل [فيمن قال لامرأته: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
نازع امرأته ثم قال: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق، فقالت: فإني أحب فراقك، ثم قالت: كنت لاعبة، وما أحب فراقك، قال: أرى ألا يقيم عليها، تصدقه مرة وتكذبه أخرى. فحمل جوابها بما يوجب الفراق على الصدق; لأن قصده كان ما تجاوبه به، وإن قالت: أنا أحبك، لم يجبر على فراقها، وقد قيل في هذا: إنه يجبر على الطلاق، وقد تقدم ذلك في كتاب العتق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد فيمن قال: امرأته طالق إن فلانا فعل كذا وكذا، فقيل له: وكيف علمت ذلك؟ فقال: أخبرني فلان، قال: هو حانث، إلا أن يكون له شاهدان عدلان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في رجل قال لرجل: بلغني أنك رفعت علي إلى السلطان أن عندي صدقة، امرأتي طالق لأرفعن عليك، فحلف له ما فعلت فترك أن يرفع عليه حتى عزل الساعي فلا شيء عليه؛ لأن مراده: إن كان فعل، فلما حلف علم أن ذلك لم يكن فلا شيء عليه.
[ ص: 2616 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: قد حنث؛ لأنه حلف على تصديق من أخبره، ولا ينفعه أن يرفع عليه عند ساع آخر ويمين المدعى عليه لا يبر بها الحالف; لأنه يتهم في يمينه أن يدفع بها عن نفسه أن يستعدي عليه الآخر، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا يبر إلا أن يخبره شاهدان أن الأمر كان على خلاف ما بلغه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن كان بينه وبين رجل شر، وكان لأحد الرجلين أخ فلقيه أخوه الذي كان نازع أخاه، فقال: قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس، امرأته طالق لو كنت حاضرا لفقأت عينيك، فقال: أراه حانثا؛ لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله.
وقال في العتبية في رجل كان بينه وبين رجل منازعة فجبذه بثوبه فقال له: لا تشقه علي، فامرأته طالق لو شققته لشققت بطنك، وقال الثاني: امرأته طالق لو شققته لشققت كبدك إلا أن لا أقدر، فقال له مالك: استغفر الله، لا شيء عليك، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك: كأنك لم تر عليه شيئا إلا أن يشق الثوب، قال: نعم. والقول الأول أصوب لأنه شاك: هل كان يبر في يمينه أم لا؟ إذ لا يقدر على ذلك إلا أن يعلم أن له قوة على الآخر، وأنه كان يقدر أن يمتثل ذلك؛ لأنه على أحد أمرين: إما أن يفعل أو يحال بينه وبينه فيصير كالمكره، إلا أن يقصد المبالغة، كالذي حلف ألا يفارق غريمه ففر منه، أو يعلم أنه لا يفعل ذلك لأنه يخاف القصاص فيحنث.
[ ص: 2617 ]