فصل [فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت هذه الدار، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها إجمال واحتمال]
فإن
قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار، فطلقها ثم دخل، فإن دخل في العدة -والطلاق رجعي- حنث بطلقة أخرى، وإن دخل بعد انقضاء العدة، ثم تزوجها لم يحنث بذلك الدخول، إلا أن يدخل بعد أن عادت زوجة، فإن عادت إليه بعد أن تزوجت زوجا ثم دخل، فإن كان الطلاق الأول ثلاثا لم يحنث الآن بدخوله، وإن طلقها واحدة، ثم دخل- حنث بما بقي من طلاق ذلك الملك، وإن حلف ألا يدخل هذه الدار، فأدخل يده أو رأسه لم يحنث.
[ ص: 2619 ]
واختلف إذا أدخل رجله، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحنث، كمن حلف لا آكل رغيفين، فأكل أحدهما أنه يحنث، قال: وكذلك لو حلف على زوجته لا خرجت، فأخرجت رجلها، ثم ردتها حنث، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إذا أدخل رجلا واحدة، فإن كان وقوفه عليهما- لم يحنث، وإن كان وقوفه على الداخلة، وقد أقل الخارجة ليدخل ثم ذكر فخرج حنث، فإن أدخل رأسه وصدره وهو قائم- لم يحنث، وإن كان مضطجعا حنث; لأن هذا جل البدن، وإن أدخل رجليه إلى وسطه حنث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ: إن وضع رجله من وراء الباب أو في موضع من العتبة فمنع الغلق- فقد حنث. فأحنثه مالك إذا أدخل رجلا؛ لأن القصد اجتناب الدار، وعلى مراعاة الألفاظ لا يحنث، ولا يقال: دخل فلان دار فلان إذا أدخل رجله، ولا يسمى داخلا إلا أن يدخل بجسمه، وكذلك الخروج، لا يحنث بإخراج رجل، ومن قال: امرأته طالق ليلة أدخل دار فلان، فدخلها نهارا، أو قال: يوم أدخل، فدخلها ليلا- لم يحنث، أو
[ ص: 2620 ] قال: يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا لم يحنث، وإن قال: أنت طالق إن دخلتها ليلا، فدخلها نهارا، أو حلف إن دخلها نهارا، فدخلها ليلا لم يحنث على مراعاة الألفاظ.
[ ص: 2621 ]