فصل [فيمن قال لامرأته: طلقتك وأنا صبي، أو طلقتك وأنا مجنون]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قال لامرأته: طلقتك وأنا صبي، فلا شيء عليه، وإن
قال: طلقتك وأنا مجنون; فلا شيء عليه إذا كان يعرف بالجنون.
وفي كتاب الإقرار من كتاب
محمد فيمن أقر لرجل بدار وقال: كنت يوم أقررت لك سفيها مولى علي، أو صغيرا أو ضرب على يدي في فلس، أو
[ ص: 2626 ] موسوسا أو حربيا أو خارجيا، قال: إن كان ثبت أنه كان كذلك- لم يلزمه إقراره الآن إذا حلف، وأما قوله: وأنا صبي، فلا شيء عليه; لأنه معلوم أنه كان صغيرا إذا حلف أنه لم يقر إلا بما كان في ذلك الوقت. وقال
محمد: إذا كان قوله قولا متصلا فهو مصدق; لأنه إقرار بلا بينة عليه، وهذا أصل
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: أنه لا يؤخذ بغير ما أقر به، وأصل
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه مقر مدع، وهو قوله في مسألة الدم، وفي اللذين وجدا في بيت فأقرا بالوطء، وقالا: نحن زوجين، ويلزم على قوله ألا يقبل قوله إذا قال: طلقتك وأنا صغير أو مجنون، وهو معروف أنه كان يجن; إلا أن يعلم أنها كانت زوجة في الصغر، وفي حال كونه مجنونا إلا أن يقول: كنت قلت: إن تزوجتك فأنت طالق، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في هذا كله حسن.