فصل [فيمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قال: إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق، قال: أرى ألا يتزوج إلا من
الفسطاط، وإلا لزمه الحنث، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا يحنث فيما يتزوج من غير
الفسطاط، ويوقف عنها، وتكون بمنزلة من قال: إن لم أتزوج من
الفسطاط فامرأتي طالق، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أشبه; لأن قصد الحالف في مثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من
الفسطاط طالق، وقال
محمد فيمن حلف ألا يتزوج
بمصر فله أن يتزوج بغير
مصر حضرية مقيمة
بمصر، إلا أن يقول مصرية، أو كانت تلك نيته، ولا يتزوج مصرية كانت
بمصر أو بغيره، وإن حلف ألا يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج
بمصر غير مصرية، يريد: ما لم يطل مقامها، وتصير على طباعهم وسيرتهم، واختلف فيمن
حلف ألا يتزوج بمصر في الموضع الذي يجوز أن يعقد فيه النكاح إذا خرج عن مصر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: إذا لم تكن له نية
[ ص: 2644 ] فالقياس إذا خرج إلى حيث يبتدئ فيه القصر إذا خرج، ولا يتم فيه إذا قدم ألا يلزمه يمين، والاستحسان أن يتجاوز القدر الذي يجب فيه إتيان الجمعة، وهو أحب إلي، وإن تزوج في دون ذلك في موضع تقصر فيه الصلاة إذا خرج لم أفسخه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إذا كانت قرية يجمع أهلها ألا يقصر حتى يجاوز الثلاثة أميال ورآه قرارا واحدا، وعلى هذا لا يتزوج حتى يجاوز ثلاثة أميال، وإن تزوج دون ذلك حنث، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب فيمن حلف ألا يتزوج
بقرطبة، فإن نوى الحاضرة لزمه على ثلاثة أميال، وإن لم يكن له نية لزمه حتى يجاوز يوما وليلة أربعين ميلا فأكثر.
[ ص: 2645 ]