[ ص: 226 ] فصل أوقات الصلوات
فلكل واحدة منهن وقتان:
فأول
وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها أن يصير ظل القائم مثله بعد طرح ظل الزوال.
وأول وقت العصر دخول القامة الثانية، وآخر وقتها ما لم تصفر الشمس.
وأول
وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب الشفق.
وأول
وقت العشاء غيبوبة الشفق وهي الحمرة، ولا ينظر إلى البياض ، وآخر وقتها ما لم يذهب نصف الليل. وقال بعضهم: ثلث الليل .
وأول
وقت الصبح طلوع الفجر المعترض في الأفق ، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس.
وقد اتفق في أول الوقت لهذه الصلوات الخمس إلا العشاء، فإنه اختلف في أول وقتها.
واختلف في آخر الأوقات جميعا، فاختلف في مشاركة الظهر العصر في أول القامة الثانية، فذهب محمد بن المواز وعبد الملك إلى أنه لا مشاركة بينهما،
[ ص: 227 ] وأنه إذا تمت القامة الأولى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.
nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب في مدونته أنه تشارك العصر في مقدار أربع ركعات من القامة الثانية، فلو صلى حينئذ رجلان أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مصليين في وقت، فإذا ذهب ذلك القدر انفردت العصر بالوقت.
واختلف في آخر وقت العصر فقال في الكتاب: ما لم تصفر الشمس . وقال في " المختصر" : آخر القامة الثانية . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب .
واختلف في آخر وقت المغرب على ثلاثة أقوال: فقيل: ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا غربت الشمس. وهو قول البغداديين وروايتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ" : إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: يجوز لمن كان في الحضر أن يؤخر المغرب إلى أن يغيب الشفق ويصلي آخر العشاء بعد مغيب الشفق ويكون إذا غاب الشفق وقتا لهما، فجعل المغرب تشارك العشاء كما تشارك الظهر العصر في أول القامة الثانية.
[ ص: 228 ]
واختلف في آخر وقت العشاء، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر، وأشهب في مدونته: ثلث الليل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : نصف الليل، ويستحب ألا يجاوز الثلث . ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز.