صفحة جزء
[ ص: 226 ] فصل أوقات الصلوات

فلكل واحدة منهن وقتان:

فأول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها أن يصير ظل القائم مثله بعد طرح ظل الزوال.

وأول وقت العصر دخول القامة الثانية، وآخر وقتها ما لم تصفر الشمس.

وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب الشفق.

وأول وقت العشاء غيبوبة الشفق وهي الحمرة، ولا ينظر إلى البياض ، وآخر وقتها ما لم يذهب نصف الليل. وقال بعضهم: ثلث الليل .

وأول وقت الصبح طلوع الفجر المعترض في الأفق ، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس.

وقد اتفق في أول الوقت لهذه الصلوات الخمس إلا العشاء، فإنه اختلف في أول وقتها.

واختلف في آخر الأوقات جميعا، فاختلف في مشاركة الظهر العصر في أول القامة الثانية، فذهب محمد بن المواز وعبد الملك إلى أنه لا مشاركة بينهما، [ ص: 227 ] وأنه إذا تمت القامة الأولى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.

ولأشهب في مدونته أنه تشارك العصر في مقدار أربع ركعات من القامة الثانية، فلو صلى حينئذ رجلان أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مصليين في وقت، فإذا ذهب ذلك القدر انفردت العصر بالوقت.

واختلف في آخر وقت العصر فقال في الكتاب: ما لم تصفر الشمس . وقال في " المختصر" : آخر القامة الثانية . وقاله محمد بن المواز وابن حبيب .

واختلف في آخر وقت المغرب على ثلاثة أقوال: فقيل: ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا غربت الشمس. وهو قول البغداديين وروايتهم عن مالك.

وقال مالك في " الموطأ" : إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب . وبه قال محمد بن مسلمة.

وقال أشهب في مدونته: يجوز لمن كان في الحضر أن يؤخر المغرب إلى أن يغيب الشفق ويصلي آخر العشاء بعد مغيب الشفق ويكون إذا غاب الشفق وقتا لهما، فجعل المغرب تشارك العشاء كما تشارك الظهر العصر في أول القامة الثانية. [ ص: 228 ]

واختلف في آخر وقت العشاء، فقال مالك في المختصر، وأشهب في مدونته: ثلث الليل . وقال ابن حبيب : نصف الليل، ويستحب ألا يجاوز الثلث . ونحوه عن محمد بن المواز.

التالي السابق


الخدمات العلمية