فصل [في أن الشرط المعلق على المستقبل لا يشمل الزوجة السابقة]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
تزوج امرأة على أنه إن تزوج عليها، فالتي يتزوج طالق فتبين أنه قد كانت له زوجة قبل ذلك فلا شيء عليه، وله أن يصيبها، قال: ولو
[ ص: 2656 ] شرط أنه لا يتسرى عليها فظهر أن له أم ولد لم يكن له أن يقربها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وسواء كانت عالمة بها أو لم تعلم، ولها أن يعتقها إن هو وطئها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: وكذلك غير أم ولد من الإماء، فجعل تمادي التسري كالابتداء، وهذا بخلاف قوله: إن تزوجت فليس التمادي تزويجا، ويختلف إذا قال: إن نكحت عليك، فمن حمله على العقد لم يجعل عليه شيئا، ومن حمله على الوطء يكون كالتسري.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
الرجل تكون له امرأتان فيحلف لكل واحدة منهما أن كل امرأة أنكحها عليك طالق ألبتة، أنه إن نكحها عليها فالتي ينكح عليها طالق ألبتة، فجعل التمادي على النكاح نكاحا.