باب في طلاق المجنون والسكران والسفيه والمكره والصبي والنصراني
طلاق المجنون غير لازم إذا كان مطبقا، وإن لم يكن مطبقا وإنما هو كالاختلاط والناقص العقل لزمه،
وطلاق السكران على وجهين، فإن كان سكره بغير خمر لم يلزمه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز: ومن أسقي سيكرانا فحلف بطلاق أو عتق لم يلزمه إذا شربه وهو لا يعلمه. قال: وقد قيل إذا شربه وهو عالم لدواء أو نحوه، فلا شيء عليه بخلاف الخمر، واختلف إذا كان سكره بخمر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: يجوز طلاقه وعتقه، ويقتص منه إن قتل، ويقطع إن سرق، ويحد إن افترى أو زنا، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا نكاحه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: وعليه أكثر الرواة، وذكر
أبو الفرج في كتابه الحاوي أنه لا يجوز طلاقه، وعلى هذا لا يجوز عتقه، ولا يحد إن زنا أو افترى، ولا يقطع إن سرق، ولا يقتص منه إن قتل، وتكون فيه الدية كالخطأ; لأنه حينئذ كالمجنون، وقال
ابن نافع: يجوز عليه كل ما فعل من بيع أو غيره، يريد النكاح والهبات وغيرها.
[ ص: 2665 ]
وروى
ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: إن استوقن أنه سكران لم يجز بيعه، قال: وأخاف إن ربح قال كنت صحيحا، وإن خسر قال كنت سكرانا، قيل له: أترى نكاحه مثل ذلك، قال: نعم، ومن يعلم أنه سكران إذا يقتل، ويقع في الحدود ويسرق، ويقول كنت سكران لا أدري ما هذا، فوقف في الجواب لإمكان أن يكون لم يستغرقه السكر، وأرى إذا صح اختلاطه أن يجرى في أفعاله على أحكام المجنون، ولا فرق بين أن يكون سكرانا بخمر أو بغيره، ولا يجوز أن يشرب شيئا مما يصده عن ذكر الله وعن الصلاة سيكرانا كان أو غيره.