فصل [في طلاق السفيه وطلاق من لم يحتلم]
طلاق السفيه لازم، واختلف في
طلاق من لم يحتلم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يلزمه. وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن ناهز الحلم، قال: إن
[ ص: 2671 ] تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها، يفرق بينهما، وقال
أبو إسحاق: وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل: إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه. قال
أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=704398 "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم" فجعل الاحتلام فاصلا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد.
[ ص: 2672 ]