صفحة جزء
فصل [في طلاق السفيه وطلاق من لم يحتلم]

طلاق السفيه لازم، واختلف في طلاق من لم يحتلم، فقال مالك: لا يلزمه. وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن ناهز الحلم، قال: إن [ ص: 2671 ] تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها، يفرق بينهما، وقال أبو إسحاق: وروي عن ابن المسيب والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه قال ابن حنبل: إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة. وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه. قال أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى مالك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم" فجعل الاحتلام فاصلا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد. [ ص: 2672 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية