فصل [في طلاق النصراني]
واختلف في
طلاق النصراني: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من أصحابه: لا يلزمه، وليس طلاقه بشيء. وقال
المغيرة: يلزمه الطلاق، ويحكم به عليه الآن، وإن أسلم بعد ذلك احتسب به. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا طلق النصراني زوجته بعد أن أسلمت وهي في عدتها لم يقع طلاقه عليها. يريد: إذا لم تقم الزوجة بالطلاق، فإن قامت حكم لها بما أوقع عليها من واحدة أو ثلاث، فإن طلقها ثلاثا ثم أسلم في العدة كان لها أن تمنعه من الرجعة; لأن الطلاق يتضمن حقا لله سبحانه وحقا للزوجة; لأنه أعطاها نفسها، فإن لم تقم بحقها لم يقم عليه بحق الله سبحانه لأنه كافر، فإن قامت بحقها حكم عليه بالطلاق؛ لأنه حكم بين نصراني ومسلم، وهو بمنزلة ما لو قال: وهبت لك نفسك، أو وهبها دينارا أو أعتق عبده المسلم، فإنه يحكم عليه في جميع ذلك بالوفاء بما جعل لها وللعبد، وإن طلقها واحدة فقالت: قد قبلت ثم أسلم وارتجعها ثم طلقها تطليقتين لم يكن له عليها رجعة.
[ ص: 2673 ]