باب في خيار الأمة تعتق ولها زوج حر أو عبد
الأصل في
تخيير الأمة في فراق زوجها إذا أعتقت، حديث
بريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=671583أعتقت فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، ثم قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو راجعتيه" قالت: يا رسول الله، بأمر منك؟ قال: "لا، إنما أنا شفيع"، فقالت: لا حاجة لي به. اجتمع عليه الموطأ
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أتمهم حديثا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: وكان زوجها عبدا أسود يقال له:
مغيث، وقال
الأسود: كان حرا، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قول
الأسود منقطع، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصح.
[ ص: 2674 ]
ولا خلاف أن لها الخيار إذا كان عبدا، واختلف في الوجه الذي أوجب الخيار، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن ذلك لنقص حرمة الزوج؛ لأنه عبد وليس بكفء، وليس لأنها كانت مجبورة على النكاح، فقال في كتاب
محمد: إن طلبت الأمة سيدها أن يزوجها من هذا العبد ثم عتقت كان لها الخيار، وكذلك المعتق بعضها يزوجها سيدها بإذنها ثم تعتق بقيتها، وهي تحت عبد فلها الخيار، وقيل: لأنها كانت مجبرة على النكاح فلها الخيار، وإن كان حرا ورأى أن ما تقدم من نكاح السيد بمنزلة بيعها منافعها، وعقده الإجارة عليها، فلما لم يصح تمام العتق مع بقاء الإجارة وتمام عقده فيها لم يصح بقاء عقده عليها في منافع بضعها، وكانت بالخيار في ذلك.