صفحة جزء
فصل [في ميراث المرتد في المرض]

وقال مالك وابن القاسم في المدونة في مريض ارتد وثبت على ردته حتى قتل- لم ترثه زوجته ولا أحد من قرابته.

والمرتد في المرض على ثلاثة أوجه:

فإما أن يقتل على ردته، أو يموت على كفره قبل أن يوقف ليسلم أو يقتل، أو يراجع الإسلام ثم يموت مسلما، فإن قتل على ردته أو مات على كفره قبل أن يقتل لم يرثه ورثته، والصحة والمرض في ذلك سواء، وإن راجع الإسلام ورثه ورثته دون زوجته على مذهب ابن القاسم; لأن الردة عنده طلاق بائن، وهو على مذهب عبد الملك وأشهب ترثه; لأنهما يريان أنه إذا عاد إلى الإسلام عادت زوجته على الأصل من غير طلاق.

واختلف إذا راجع الإسلام ثم مات بقرب ذلك، أو قتل على قول عبد العزيز بن أبي سلمة، فعلى قول مالك في المبسوط في المرتد يرجع إلى الإسلام أنه لا يرد إليه ماله ويكون لبيت المال، لا يكون له ها هنا شيء، واختلف بعد القول أن ماله يعاد إليه إذا رجع إلى الإسلام إذا ارتد في مرضه ومات على [ ص: 2684 ] كفره، فقال ابن شعبان في ذلك قولين، هل يرثه ورثته أم لا؟ وقال مالك في كتاب ابن حبيب: لا يرثه ورثته، إلا أن يتهم أنه أراد أن يمنعهم من الميراث. وقال ابن القاسم في العتبية فيمن ارتد في مرضه: يقتل ولا ينتظر موته، ولا يرثه ورثته، إلا أن يتوب فيرثه ورثته المسلمون إلا امرأته، وكذلك في ردة المرأة المريضة، وإن تابت لم يرثها زوجها، ولو طلق مريض زوجته ثلاثا ثم ارتدت ثم تابت ثم مات هو في مرضه فإنها لا ترثه، وكذلك ردته هو في مرضه إن تاب ثم مات لم ترثه، قال الشيخ رحمه الله: ارتدادها في مرضه أبين في منع ميراثها منه إذا ارتد هو في مرضه; لأنها هي التي عمدت إلى ما يسقط ميراثها منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية