فصل [في ميراث المرتد في المرض]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم في المدونة في
مريض ارتد وثبت على ردته حتى قتل- لم ترثه زوجته ولا أحد من قرابته.
والمرتد في المرض على ثلاثة أوجه:
فإما أن يقتل على ردته، أو يموت على كفره قبل أن يوقف ليسلم أو يقتل، أو يراجع الإسلام ثم يموت مسلما، فإن قتل على ردته أو مات على كفره قبل أن يقتل لم يرثه ورثته، والصحة والمرض في ذلك سواء، وإن راجع الإسلام ورثه ورثته دون زوجته على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم; لأن الردة عنده طلاق بائن، وهو على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ترثه; لأنهما يريان أنه إذا عاد إلى الإسلام عادت زوجته على الأصل من غير طلاق.
واختلف إذا راجع الإسلام ثم مات بقرب ذلك، أو قتل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط في المرتد يرجع إلى الإسلام أنه لا يرد إليه ماله ويكون لبيت المال، لا يكون له ها هنا شيء، واختلف بعد القول أن ماله يعاد إليه إذا رجع إلى الإسلام إذا ارتد في مرضه ومات على
[ ص: 2684 ] كفره، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في ذلك قولين، هل يرثه ورثته أم لا؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يرثه ورثته، إلا أن يتهم أنه أراد أن يمنعهم من الميراث. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية فيمن ارتد في مرضه: يقتل ولا ينتظر موته، ولا يرثه ورثته، إلا أن يتوب فيرثه ورثته المسلمون إلا امرأته، وكذلك في ردة المرأة المريضة، وإن تابت لم يرثها زوجها، ولو
طلق مريض زوجته ثلاثا ثم ارتدت ثم تابت ثم مات هو في مرضه فإنها لا ترثه، وكذلك ردته هو في مرضه إن تاب ثم مات لم ترثه، قال الشيخ رحمه الله: ارتدادها في مرضه أبين في منع ميراثها منه إذا ارتد هو في مرضه; لأنها هي التي عمدت إلى ما يسقط ميراثها منه.