فصل [في قدر ما بين الأذان والصلاة]
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أحب إلينا أن
يصلي الناس -في الشتاء والصيف- الظهر والفيء ذراع . يريد: للجماعة; لأن الغالب أن الوقت يدخل على الناس وهم على غير طهارة، فيؤخر ذلك القدر ليتوضأ هذا ويغتسل هذا الآخر ويجتمع الناس. وأما الفذ فيستحب له أول الوقت، ولأنه أفضل، وكذلك الجماعة إذا اجتمعت أول الوقت ولم يكونوا ينتظرون غيرهم فإنهم يصلون حينئذ ولا يؤخرون، وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657979 " أنه صلى الظهر حين زالت الشمس" .
[ ص: 233 ]
ومحمل الحديث أن ذلك لاجتماع أصحابه، وأما
العصر فإن الجماعة والفذ فيها سواء: تصلى أول الوقت أو تؤخر قليلا; لأن الغالب أن الناس على طهارة الظهر ، وكذلك
المغرب; الجماعة فيها والفذ سواء إذا غربت الشمس، ولا تؤخر عنه; لأن الناس عالمون بدخول الوقت، متوضئون حينئذ.
وأما العشاء فبقدر اجتماع الناس; لأنهم يكونون في بيوتهم وربما استأنفوا الطهارة، فإن اجتمعوا صلى بهم الإمام، وإن تأخروا انتظرهم، ولا يفعل مثل ذلك في الصبح، وينبغي أن يوقعها الإمام أول الوقت اجتمعوا أو لم يجتمعوا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ينبغي أن تؤخر في الصيف إلى وسط الوقت. والأول أحسن.