فصل [في عدة وصداق وميراث خمس نسوة توفي عنهن زوجهن ولا يدرى أيتهن الخامسة]
وإذا
توفي عن خمس نسوة ولا يدرى أيتهن الخامسة، فإنه لا يخلو أن يكون دخل بهن أو لم يدخل بواحدة منهن أو دخل ببعضهن، وأي ذلك كان فإن الحكم في الميراث سواء لا يتغير; لهن الثمن مع الولد، والربع مع عدمه بينهن أخماسا، وإنما يفترق الجواب في الصداق والعدة، فإن دخل بهن كان لكل واحدة صداقها المسمى، وإن لم يدخل بواحدة منهن كان لهن أربع صدقات يقسمنها أخماسا إن اعتدلت، وإن اختلعت كان لكل واحدة أربعة أخماس صداقها، وإن دخل ببعضهن كان لمن دخل بها صداقها كاملا، كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، ثم ينظر إلى من لم يدخل بها، فإن كانت واحدة كان لها نصف صداقها; لأنه يمكن أن تكون هي أحد الأربعة فيكون لها جميع المسمى، أو تكون الخامسة فلا يكون لها شيء، فلما أشكل الأمر هل لها جميعه أو لا شيء لها جعل لها نصفه، وإن لم يدخل باثنتين كان لهما صداق ونصف يقسمانه نصفين، وإن كن ثلاثا كان لهن صداقان ونصف بينهن أثلاثا، وإن كن أربعا كان لهن ثلاث صدقات ونصف بينهن أرباعا، وإن شهد الورثة أن هذه الخامسة جازت شهادتهم؛ لأنهم لا يجرون بتلك الشهادة منفعة، وأما العدة فإن دخل بهن كان على كل واحدة أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرا؛ لإمكان أن تكون إحدى الأربع، وثلاث حيض لإمكان أن تكون الخامسة، وإن لم يدخل بواحدة كان على كل واحدة أربعة أشهر وعشرا؛ لإمكان أن تكون هي إحدى الأربع، وإن دخل ببعضهن كان على المدخول بها أقصى الأجلين، والتي لم
[ ص: 2690 ] يدخل بها أربعة أشهر وعشرا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون في رجل
مات عن ست نسوة تزوج واحدة منهن بانفرادها، واثنتين في عقد، وثلاثا في عقد، فمات قبل أن يدخل بهن، ولم تعلم الأولى منهن، كان للتي تزوج بانفرادها صداقها كاملا; لأن نكاحها لا يكون إلا صحيحا، وسواء كانت أولا أو بعد الاثنتين أو بعد الثلاث أو بعد الخمس; لأنه إن كان تزوج الاثنتين ثم الثلاث كان عقد الثلاث فاسدا، وتصير المنفردة ثالثة. وإن تزوج الثلاثة ثم الاثنتين كان نكاح الاثنتين فاسدا، وكأنه تزوجها بعد ثلاث فهي رابعة، وأما الميراث فإن للمنفردة سبعة أسهم من أربعة وعشرين سهما، وللاثنتين ثمانية أسهم لكل واحدة أربعة أسهم، وللثلاث تسعة أسهم، ثلاثة لكل واحدة; لأن للمنفردة إن كانت بعد الثلاث الربع، وإن كانت بعد الاثنتين الثلاث. والثلث والربع يقوم من اثني عشر سهما فلها من الاثني عشر الربع لا تنازع فيه، ويبقى سهم وهو تمام الثلث مشكوكا فيه، تارة تستحقه إن كانت ثالثة، وتارة لا تستحقه إن كانت رابعة، فيكون لها نصفه، فيضرب الاثنا عشر في اثنين فتبلغ أربعة وعشرين، لها ثلاثة أسهم ونصف مضروبة في اثنين بسبعة، ويبقى لثلاث منهن سهم لا ينازعهن الاثنتان فيه، ويبقى ستة عشر يقسمنها نصفين؛ لأن كل طائفة تقول: يمكن أن يكون جميع ذلك لنا، فإذا أخذ الثلاث ثمانية أسهم أضيف إليها السهم الواحد فكانت تسعة فيقتسمنها أثلاثا لكل واحدة ثلاثة أسهم.
[ ص: 2691 ]