صفحة جزء
فصل [في شهادة الأعمى]

قال مالك: وتجوز شهادة الأعمى إذا عرف الصوت، وقد حاجني رجل مرة عند بعض الولاة في ذلك فقلت: كيف حفظ الناس ما حفظوا عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان كلامهن للناس من وراء حجاب. [ ص: 2698 ]

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقد أمرهن الله -عز وجل- بالحجاب فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب [الأحزاب: 53] وأمرهن بالبلاغ فقال -عز وجل-: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة [الأحزاب: 34] ما سمعن منه من السنة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" فأجاز لمن كان في بيته أن يقتدي بما يقع له من التفرقة بين الصوتين، وأن هذا نداء بلال فيأكل، وهذا نداء ابن أم مكتوم فيمسك، ولولا معرفة الصوت لم يجز له أن يأكل بما يقع له أنه أذان بلال; لأنه يمكن أن يكون أذان بلال تقدم وهو نائم، وهذا الثاني نداء محرم، ونادى النبي - صلى الله عليه وسلم - مخرمة، فعرف صوته، فخرج وعلى يده قباء، وقال: "خبأت هذا لك"، قال سحنون: وكما يعرف صوت امرأته فيصيبها، يريد: وإن كان في ليل ومعه بناته أو غيرهم، وقال ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون: لا تجوز شهادته على الزنى؛ لأنه إنما يشهد على الرؤية.

التالي السابق


الخدمات العلمية