فصل [في شهادة الأعمى]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وتجوز
شهادة الأعمى إذا عرف الصوت، وقد حاجني رجل مرة عند بعض الولاة في ذلك فقلت: كيف حفظ الناس ما حفظوا عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان كلامهن للناس من وراء حجاب.
[ ص: 2698 ]
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقد أمرهن الله -عز وجل- بالحجاب فقال:
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب [الأحزاب: 53] وأمرهن بالبلاغ فقال -عز وجل-:
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة [الأحزاب: 34] ما سمعن منه من السنة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650582 "إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم" فأجاز لمن كان في بيته أن يقتدي بما يقع له من التفرقة بين الصوتين، وأن هذا نداء بلال فيأكل، وهذا نداء
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فيمسك، ولولا معرفة الصوت لم يجز له أن يأكل بما يقع له أنه أذان
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال; لأنه يمكن أن يكون أذان
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال تقدم وهو نائم، وهذا الثاني نداء محرم،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652463ونادى النبي - صلى الله عليه وسلم - مخرمة، فعرف صوته، فخرج وعلى يده قباء، وقال: "خبأت هذا لك"، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: وكما يعرف صوت امرأته فيصيبها، يريد: وإن كان في ليل ومعه بناته أو غيرهم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: لا تجوز
شهادته على الزنى؛ لأنه إنما يشهد على الرؤية.