[ ص: 2699 ] كتاب التخيير والتمليك
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة
برلين رقم (3144)
2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)
3 - (ق 10) نسخة القرويين رقم (370)
[ ص: 2700 ] [ ص: 2701 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا
محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب التخيير والتمليك
باب في التخيير والتمليك في الزوجات وما يمنع من ذلك
الأصل في
تخيير الزوجة قول الله -عز وجل-:
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا [الأحزاب: 28] ، والتخيير على ثلاثة أوجه: يجوز في وجهين، ويمنع في ثالث، فيجوز إذا كان الطلاق إلى الزوج يقول: إن اخترت أن أطلقك طلقتك، أو يقول: اختاري تطليقة، ويمنع أن يجعل لها أن تطلق بالثلاث; لأن طلاق الثلاث في مرة ممنوع على أن يوقعه الزوج أو يوكل من يوقعه، الزوجة أو غيرها، فإن فعل انتزع ذلك الحاكم من يدها، إلا أن تسبق بالقضاء بالثلاث فيمضي فلا يعترض هذا بالآية في التخيير لوجوه أربعة:
أحدها: أن مضمون الآية أنه هو المطلق لقوله تعالى:
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا [الأحزاب: 28] فهو المسرح بالطلاق.
والثاني: أنه لو سلم أن المراد بالآية أن الزوجة هي المطلقة والمسرحة
[ ص: 2702 ] لجاز; لأن ذلك يقتضي طلقة، ولو قال: سرحي نفسك لم يكن لها أن تقضي إلا بطلقة.
والثالث: أنه لو كان تخييره في الثلاث لكان حكمه في ذلك يخالف حكمنا; لأن الوجه الذي يمنع من أجله طلاق الثلاث هو ما يدرك الزوج من الندم، ومثل ذلك يؤمن من النبي - صلى الله عليه وسلم -; لأن التخيير كان من الله سبحانه لا يدركه ندم فيما فعله بوحي.
والرابع: أنه لو سلم أنه يلحقه ما يلحق غيره لم يستردها بعد أن آثرت الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - رضي الله عنها -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654412 "لا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك" لأنها لو اختارت أن يطلقها لامتثل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمر الله -عز وجل- له به، وما روي أن إحدى نسائه اختارت فكانت البتة فغير صحيح، والذي في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659704 "فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة" قالت: "ثم فعل أزواجه مثل ذلك". [ ص: 2703 ]