فصل [فيمن قال لزوجته: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قال لزوجته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي، قال: توقف فتختار أو تترك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في المجموعة: لا قضاء لها بعد ذلك؛ لأنها أجابت بغير ما جعل لها. والأول أحسن، وإنما يسقط ما جعل لها ما يفهم منه الرضا بالزوج، وأما هذه فقد حكمت بالطلاق، إلا أنها جعلته على صفة لم يجعل لها الزوجة، فكان الزوج بالخيار بين الصبر بالدخول على الضرة أو الرد، فإن لم يوقف حتى دخل على ضرتها وقع الطلاق بالاختيار المتقدم، فإن وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم المتقدم، وإن أرادت بعد قولها الأول أن تقضي الآن لم يكن لها إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قولها الأول.