فصل [في وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير]
وإيقاعها الطلاق على وجوه، فإن
قالت: اخترت نفسي كان طلاقا يقتضي البينونة دون العدد، وقد تقدم ذلك.
واختلف إذا قالت: قبلت نفسي، فجعله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بمنزلة اخترت نفسي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: هو بمنزلة قولها: قبلت أمري، والأول أصوب، وقبول النفس واختيار النفس سواء. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إذا
قال: اختاري نفسك فقالت: قد قبلت أو رضيت أو تمنيت يثبته أو فعلت، تسأل بمنزلتها إذا قالت: قد قبلت نفسي، وكذلك إذا قالت: اخترت، تسأل ما أرادت.
وقال
محمد بن عبد الحكم في مختصر ما ليس في المختصر: إذا قالت: قد فعلت هي ثلاث ولا تسأل، وعلى قوله إذا قالت: قد شئت أو قد اخترت أنها ثلاث ولا تسأل، وهو أحسن. وقولها فعلت واخترت وشئت: جواب لامتثال ما جعل لها، وليس كقولها رضيت; لأن مفهوم رضيت لقبول ما جعل لها، إلا أن تقول: رضيت فاخترت نفسي.
وفي كتاب
محمد: إذا قالت: تركتك أو اخرج عني أو لا تدخل علي إلا
[ ص: 2719 ] بإذني، قال: هذا كله مما يشبه أن تريد به الفراق أو قبول التمليك، فلا بد أن تسأل.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما قولها: تركتك، فهو فراق ولا تسأل هل أرادت الفراق؟ وتسأل عما أرادت من عدد الطلاق.
وقال
محمد فيمن
قال لامرأته: أتحبين أن أفارقك؟ فقالت: ما شئت، فقال: قد شئت، ثم قال: إنما شئت أن أحبسك، قال: هو فراق، ويحلف ما أراد إلا واحدة. وإن قال: أمرك في يدك فاذهبي، فقالت: قد ذهبت، قال: هو جواب فراق، ولو قيل: فاذهبي فقالت: قد ذهبت، لكانت تسأل عما أرادت، ولكن قوله: فاذهبي فقالت: قد ذهبت، جواب فراق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: تسأل عما أرادت وهو أشبه؛ لأن معنى قوله فاذهبي فانظري في ذلك، وقولها قد ذهبت طبقا لقوله، ولو كان قوله فاذهبي طلاقا، لكان الطلاق قد وقع منه واستغني عن قولها.