فصل [فيمن خير زوجته فقالت: طلقت نفسي]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة فيمن
خير زوجته فقالت: طلقت نفسي، تسأل، فإن قالت: أردت واحدة لم يكن لها شيء.
وقال في كتاب
محمد: لا تسأل في التمليك وهي طلقة واحدة، وتسأل في الخيار في المجلس وحده، فإن قالت: أردت واحدة، سقط خيارها، وإن افترقا سقط خيارها أيضا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في المملكة تقول: طلقت نفسي، ولا نية لها أنها البتة قال: بخلاف أن يبتدأ الزوج بالطلاق; لأنه ملكها في أن تقيم أو تفارق مكانها، قالت: قبلت الطلاق والفراق فهو البتات حتى تريد بقولها ذلك
[ ص: 2722 ] واحدة، والأول أصوب، وقولها: طلقت نفسي محتمل هل أرادت الابتداء أو طلاق التخيير، وإذا كان الحكم أن تسأل لاحتمال ذلك تسأل في المجلس وبعده، وإن عدمت النية حمل على طلقة؛ لأنه الذي تعرف النساء من ذلك اللفظ حتى تدعي غير ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: إذا قالت: اخترت نفسي وزوجي، هي ثلاث البتة. يريد: أنها بقولها اخترت نفسي بائن، وقولها زوجي بعد البينونة لا تصح، ولو ابتدأت فقالت: اخترت زوجي ونفسي لكانت زوجة ويسقط ما بيدها.