واختلف فيمن
حلق رأسه بعد مسحه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس عليه أن يعيد المسح. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة : يعيد.
قال
الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: ولو قطعت يده أو (بضعة) من مواضع الوضوء بعد أن توضأ لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إذا كان له عذر عن غسله; لأن الخطاب بالوضوء يتوجه عن القيام إلى الصلاة، والوضوء قبل ذلك توسعة، فإذا لم يتلبس بالصلاة حتى صار إلى حالة يكون بها ناقص الطهارة لم يجزه ما تقدم. وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي، فإنه يعيد المسح.