فصل [فيمن خير امرأته بينه وبين والديها أو الحمام]
ومن
قال لامرأته وقد أكثرت الخروج إلى أبويها أو إلى الحمام: إما أن تختاريني أو تختاري أباك وأمك أو الحمام، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا شيء عليه، إلا أن يريد بذلك الطلاق، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: فيلزمه الطلاق، وإذا اختارت الشيء الذي
[ ص: 2727 ] خيرها فيه، إذا أراد به الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث.
واختلف إذا قال نويت واحدة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: هي البتة ولا تنفعه نيته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إذا أراد الطلاق ولم يضمر بشيء بعينه فهو البتة وهذا أشبه.