صفحة جزء
فصل [فيمن خير امرأته بينه وبين والديها أو الحمام]

ومن قال لامرأته وقد أكثرت الخروج إلى أبويها أو إلى الحمام: إما أن تختاريني أو تختاري أباك وأمك أو الحمام، فقال مالك: لا شيء عليه، إلا أن يريد بذلك الطلاق، قال ابن القاسم: فيلزمه الطلاق، وإذا اختارت الشيء الذي [ ص: 2727 ] خيرها فيه، إذا أراد به الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث.

واختلف إذا قال نويت واحدة، فقال ابن القاسم: هي البتة ولا تنفعه نيته.

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا أراد الطلاق ولم يضمر بشيء بعينه فهو البتة وهذا أشبه.

التالي السابق


الخدمات العلمية