صفحة جزء
باب فيمن قال لزوجته: إن تزوجت عليك أو غبت عنك سنة فأمرك بيدك، فقالت: اشهدوا أنه إن تزوج علي أو غاب عني سنة فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي

اختلف في ذلك، فقال مالك في كتاب محمد: يلزمها ما كانت اختارت إن هو تزوج عليها أو غاب سنة.

وقال أشهب: لا يلزمها ذلك، ولها أن تستأنف القضاء إذا تزوج عليها أو غاب.

واختلف فيمن قال لأمته وهي تحت عبد: إن لم أبعك إلى سنة فأنت حرة، فقالت: اشهدوا أنه إن حنث فقد اخترت نفسي، فقال ابن القاسم: ليس ذلك لها، بخلاف الحرة.

قال محمد: وقال أصبغ: فيما أظن أن ذلك في الأمة مثل قول ابن القاسم في الحرة.

ولو قالت امرأة: متى ما ملكني زوجي فقد اخترت نفسي، أو قالت ذلك أمة ولم يحلف سيدها فقالت: إن جاء في العتق فقد اخترت نفسي، أو قال رجل: متى طلقت زوجتي فقد ارتجعتها، وأشهد على ذلك، لم يلزم من ذلك [ ص: 2730 ] كله شيء. ولو قالت امرأة: متى ملكني زوجي أو غاب عني أو تزوج علي، -فغاب أو تزوج- فقد طلقت نفسي، ثم غاب عنها بعد ذلك أو تزوج عليها لم يلزم ذلك; لأنها قضت قبل أن يصير سبب ذلك بيدها.

ويختلف إذا قال الزوج: إن غبت عنك أو تزوجت عليك فأمرك بيدك، فقالت: اشهدوا أنه إن فعل ذلك فقد طلقت نفسي، فقال أشهب: ليس ذلك بشيء إلا أن تقضي بعد ذلك، وعلى قول ابن القاسم يلزمه ذلك، ولو قال: إن تزوجت عليك أو غبت عنك إلا بإذنك فأذنت فتزوج أو غاب لزمه قولا واحدا.

التالي السابق


الخدمات العلمية