باب فيمن
قال لزوجته: إن تزوجت عليك أو غبت عنك سنة فأمرك بيدك، فقالت: اشهدوا أنه إن تزوج علي أو غاب عني سنة فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي
اختلف في ذلك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: يلزمها ما كانت اختارت إن هو تزوج عليها أو غاب سنة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا يلزمها ذلك، ولها أن تستأنف القضاء إذا تزوج عليها أو غاب.
واختلف فيمن قال لأمته وهي تحت عبد: إن لم أبعك إلى سنة فأنت حرة، فقالت: اشهدوا أنه إن حنث فقد اخترت نفسي، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ليس ذلك لها، بخلاف الحرة.
قال
محمد: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: فيما أظن أن ذلك في الأمة مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الحرة.
ولو قالت امرأة: متى ما ملكني زوجي فقد اخترت نفسي، أو قالت ذلك أمة ولم يحلف سيدها فقالت: إن جاء في العتق فقد اخترت نفسي، أو قال رجل: متى طلقت زوجتي فقد ارتجعتها، وأشهد على ذلك، لم يلزم من ذلك
[ ص: 2730 ] كله شيء. ولو قالت امرأة: متى ملكني زوجي أو غاب عني أو تزوج علي، -فغاب أو تزوج- فقد طلقت نفسي، ثم غاب عنها بعد ذلك أو تزوج عليها لم يلزم ذلك; لأنها قضت قبل أن يصير سبب ذلك بيدها.
ويختلف إذا قال الزوج: إن غبت عنك أو تزوجت عليك فأمرك بيدك، فقالت: اشهدوا أنه إن فعل ذلك فقد طلقت نفسي، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: ليس ذلك بشيء إلا أن تقضي بعد ذلك، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يلزمه ذلك، ولو قال: إن تزوجت عليك أو غبت عنك إلا بإذنك فأذنت فتزوج أو غاب لزمه قولا واحدا.