باب فيمن قال لزوجته: أنت علي كالميتة، أو حبلك على غاربك، أو قال: أنت خلية أو برية أو ما أشبه ذلك
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
قال لزوجته: أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير، هي البتة وإن لم ينو به طلاقا. قال الشيخ -رحمه الله-: أنت علي حرام فقط، أو أنت علي حرام كالميتة سواء، كل ذلك تحريم، ويجري فيه من الخلاف ما تقدم في قوله: أنت علي حرام.
واختلف إذا قال: أنت خلية، أو وهبتك نفسك، أو برية، أو بائن، أو حبلك على غاربك، أو وهبتك إلى أهلك، أو رددتك إلى أهلك، أو وهبتك نفسك، أو وهبت لك نفسك، فقيل: يلزمه في أي هذه الألفاظ الثلاث، وينوى إن قال: أردت واحدة قبل الدخول ولا ينوى بعد، وهذا هو المشهور من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه، وقيل محمله في التي لم يدخل بها على الواحدة، وهو قول
أبي مصعب ومحمد بن عبد الحكم في الحرام، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك في الخلية والبرية والبائنة، ويلزم على قولهم مثل ذلك إذا قال: وهبتك إلى أهلك أو رددتك لأهلك أو لنفسك ألا يلزم قبل الدخول مع عدم النية إلا واحدة إلا في التي قال: أنت علي كالميتة، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك: يلزمه قبل الدخول ثلاثة ولا ينوى، وفي مسألتين إذا قال البتة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا ينوى قبل الدخول،
[ ص: 2745 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار: ينوى.
وفي قوله حبلك على غاربك فقال في المدونة: لا ينوى; لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا. وهذا يقتضي ألا ينوى قبل ولا بعد، وفي كتاب
محمد: ينوى قبل.
واختلف في هذه الجملة بعد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
أبي الفرج في الخلية والبرية: ينوى وإن كان بنى بها، وترجح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة في هذا الأصل، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه في مختصر ما ليس في المختصر فيمن قال: أنت طالق واحدة بائنة، أو بتة أو خلية أو برية. وهي مدخول بها وقال: أردت واحدة. لم يقبل قوله، ثم قال لي: لا تكتبه لعلي لا أثبت على هذا.
وقال
محمد بن عبد الحكم في "حبلك على غاربك، ووهبتك لأهلك، وشأنكم بها، واحدة، إلا أن ينوي أكثر.
[ ص: 2746 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة في شرح
ابن مزين في "حبلك على غاربك": ينوى، وعلى أصله أنها واحدة رجعية; لأنه قال في الحرام والتخيير أنها واحدة رجعية.
قال الشيخ -رحمه الله-: وأرى أن يحمل كل هؤلاء قبل الدخول مع عدم النية على واحدة; لأنها بالواحدة خلية وبرية وحبلها على غاربها وموهوبة ومردودة، وأما بعد الدخول فيحمل على الثلاث; لأن بها تبين إلا على القول أنها تكون بائنة وإن لم يكن معها فداء.
واختلف في قوله: فارقتك، فحمله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد مرة على الثلاث قبل وبعد، إلا أن ينوي واحدة، وقال أيضا: إن لم يكن دخل فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر، وبعد الدخول ثلاث إلا أن ينوي واحدة، وقال أيضا: هي واحدة وإن دخل، إلا أن ينوي الثلاث، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: هي ثلاث ولا ينوى، وقال أيضا: هي واحدة إلا أن ينوي أكثر، والقول إنها واحدة دخل أو لم يدخل أحسن; لأن الفراق والطلاق واحد، ومن طلق فقد فارق، ومن فارق فقد طلق، قال الله -عز وجل-:
أو فارقوهن بمعروف [الطلاق: 2] ولم يأمرنا بالثلاث، وقال تعالى:
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته [النساء: 130].
[ ص: 2747 ]
وفرق بين قوله: أنت خلية، وخليت سبيلك، وخليتك، فقال: إذا قال: أنت خلية هي ثلاث قبل الدخول وبعده، وينوى قبل ولا ينوى بعد، وحكي عنه في "خليت سبيلك" ثلاثة أقوال:
أحدها: أن محمل قوله قبل الدخول أو بعده على الثلاث وينوى إذا قال: أردت واحدة قبل وبعد، مثل قوله في المدونة.
وقال أيضا: ينوى قبل، ولا ينوى بعد.
والثالث: أن محمله على واحدة قبل وبعد، قال: وإن قال: لم أرد طلاقا فهو أشده وهي البتة.
وقال
محمد في قوله: "خليتك وسرحتك" ذلك سواء، هي واحدة، إلا أن يقول في هذين: لم أرد طلاقا. فيكون ذلك له إذا حلف، ولا يقبل قوله في "خليت سبيلك" أنه لم يرد طلاقا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: خليت سبيلك وخليتك وسرحتك وفارقتك سواء، هو ثلاث في المدخول بها حتى ينوي أقل فيحلف، وإن لم يدخل فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك.
قال الشيخ -رحمه الله-: أما قوله خلية، فلأن العادة جارية أن يقال: فلانة خلية
[ ص: 2748 ] من زوج، وخلو من زوج، إذا كانت لا زوج لها، وذلك بعيد البينونة، وإن كانت مدخولا بها.
وأما قوله: خليت سبيلك فهي عبارة عن الطلاق، والمراد طلقتك، وكذلك أرى في قوله خليتك، ولا يصدق أنه لم يرد طلاقا، وأن يحمل في جميع ذلك قبل الدخول على واحدة، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنت بالسراح أنها طلقة، إلا أن ينوي الثلاث حسن.