فصل [فيمن قال لامرأته: اعتدي]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قال لامرأته: اعتدي فهي طالق واحدة، ولا يسأل هل أراد به الطلاق؟ ويسأل كم أراد به من الطلاق؟ فإن لم تكن له نية فهي واحدة، وإن قال: اعتدي اعتدي اعتدي، فهي ثلاث، إلا أن يريد واحدة، وإن قال: أنت طالق واعتدي كانت طلقتين إلا أن يريد واحدة.
وقال في المجموعة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي هي طلقتان إلا أن ينوي واحدة، وإن قال: أنت طالق واعتدي كانت طلقتين ولا ينوى.
وقال
محمد بن عبد الحكم: إذا قال: أنت طالق اعتدي أو فاعتدي ليس إلا طلقة، وهو أبين; لأن حقيقة قوله: اعتدي، لم توضع للطلاق، وإنما هو أمر بالعدة، وقد جعل الله -عز وجل- طلاقا وعدة، وهذا رجل طلق زوجته وأمرها أن
[ ص: 2751 ] تعتد، فكان محمله في اللفظين على ما وضع له، إلا أن ينوي غير ذلك، وكذلك قوله فاعتدي، وإن كانت الفاء ها هنا أبين، وليس يفهم المطلق ولا يريد طلقة أخرى، وليس كذلك إذا قال: اعتدي ابتداء; لأنه وإن كان أمر بالعدة، فلأن مفهومه أنه طلق، ولا تجب عدة من غير طلاق، وذهب بعض أهل العلم فيمن قال: اعتدي اعتدي اعتدي، أنها واحدة، وحمل قوله الأول "اعتدي" على أنه طلاق، ثم كرر الأمر بالعدة، وذلك لا يوجب طلاقا.