فصل [في محمل قول الزوج: أنت طالق على واحدة]
محمل قول الزوج: أنت طالق، على واحدة.
واختلف هل يحلف أنه لم يرد أكثر؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يمين عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب المدنيين فيمن
خرج لسفر، فقال لزوجته: إن لم أجئ إلى شهر فأنت طالق، فجاء بعد الشهر وهي في عدتها فارتجعها فقال: لم أرد إلا واحدة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحلف.
واختلف أهل العلم إذا أراد بقوله: أنت طالق، الثلاث، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 2754 ] وأصحابه هو الطلاق بلفظ ونية. وقال بعضهم: هو طلاق بنية. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: إن ناسا ليقولون: إن نوى بذلك البتة ولم يسم فلا يلزمه إلا واحدة. قال: وما هو عندي بالبين، وإني لأكره ذلك إذا نوى البتة.
قال الشيخ -رحمه الله-: الصواب ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: أن طالقا صفة لحالها أنها صارت ذات طلاق بواحدة أو ثنتين أو ثلاث، ولهذا حسن فيه الاستفهام، فيقال لمن قال: امرأتي طالق. كم طلقتها؟ ولو كان ذلك للواحدة لم يحسن فيه الاستفهام ولم يحسن قوله: أنت طالق ثلاثا، ولكن بمنزلة القائل واحدة ثلاثا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أراد أن يطلق امرأته قبل الدخول ثلاثا، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. نسقا، لزمته الثلاث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي: إن أراد بقوله: أنت طالق. الثلاث، ثم ذكر الثانية والثالثة يريد بذلك بيان ما أراد بالأولى لزمته الثلاث، وإن أراد بقوله: أنت طالق. واحدة، لم يلزمه ما نطق به بعد ذلك; لأنه أوقعه على غير زوجة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أراد أن يطلق ثلاثا فقال: أنت طالق، ثم سكت، لم يقع
[ ص: 2755 ] عليه إلا واحدة. يريد: إذا كان قصده بقوله طالق طلقة وبقوله ثلاث تمام الثلاث، وإن أراد بقوله طالق الثلاث، وبقوله ثلاثا البيان عما أراد بقوله طالق، لزمه الثلاث وإن سكت عن ذكرها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
قال: أنت طالق، وأراد أن يقول: إن كلمت فلانا، فلما تم قوله أنت طالق بدا له في اليمين فسكت، لم يلزمه شيء. وهذا يحسن فيمن أتى مستفتيا، أو فهمت عنه البينة أن ذلك قصده; لأن ذلك سبب المنازعة، وإن لم يتقدم لذلك ذكر لم يصدق، ولو قال: أردت إن دخلت الدار، أو لا دخلت الدار إليك، وقال ذلك بفور قوله صدق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن قال: أنت طالق البتة أنت طالق البتة إن أذنت لك لموضع سماه كانت سألته الخروج إليه: هو حانث أذن لها أو لم يأذن، قال: وما هو بالبين وإن فيها لإشكالا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإنما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه طلقها في الأولى بالبتة ثم ندم فاستدرك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وأرى أن يحلف أنه ما أراد إلا أن يسمعها اليمين ويدين، فإن لم يحلف رأيته حانثا.
[ ص: 2756 ]