فصل [في وقت الأذان وما يشترط في المؤذن]
والأذان للصلوات بعد دخول الوقت، ومن أذن قبل ذلك أعاد الأذان إذا دخل الوقت، إلا الصبح وحدها فإن النداء لها قبل الوقت أفضل; لقوله - عليه السلام -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650582 " إن بلالا ينادي بليل. . ." الحديث، فأمر بالنداء لها قبل الوقت ; ليوقع في أول الوقت.
[ ص: 240 ]
واختلف في الوقت الذي يؤذن لها فيه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إذا أذن بعد خروج وقت العشاء، وهو شطر الليل - فواسع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : سدس الليل الآخر. وهو أحسن; لأن الأذان قبل طلوع الفجر ليتهيأ للصلاة، وليصلي من له حزب، وإذا كانت عادة المؤذن سدس الليل قام الناس لأذانه، وإذا علم أن عادته نصف الليل لم يقوموا له ولم ينتفع بأذانه.
ويستحب أن يكون المؤذن بليغ الصوت ليبلغ القاصي صوته ، ويوقظ النائم، وينبه الغافل، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز للمؤذن: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ويكون المؤذن من أفضل الحي. وهذا هو الحق; لأنه أمين على الأوقات: يصلى بقوله، ويصام ويفطر; فينبغي أن تكون فيه خصلتان: الثقة، والمعرفة بالأوقات.
ولا بأس أن يكون
المؤذن أعمى إذا كان ثقة لا يخشى عليه أن يفتري في الوقت بالتقدير، وكان الذي يعلمه بالوقت ثقة عالما بالأوقات.