باب في الوكالة والحمالة والحوالة في الصرف
وإذا
عقد الرجلان صرفا لم يكن لأحدهما أن يدخل في ذلك وكالة ولا حمالة ولا حوالة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة فيمن صرف دينارا بعشرين درهما، فقبض عشرة، وقال له: ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل: قال لا يعجبني ذلك حتى يقبضها هو منه، ثم يدفعها إلى من أحب.
وقال فيمن صارف رجلا، ثم وكل أحدهما من يدفع عنه ويقبض له، وقام هو وذهب: لا خير فيه، قال: ولا أحب لرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع في المجموعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز. وقال في كتاب
محمد: لا أحب ذلك، ولا يعجبني.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: ولو أن
رجلين أتيا بدينار أو بدراهم فصرفاها بدينار واحد بينهما، فوكل أحدهما صاحبه بقبضه وانقلب - كان ذلك جائزا، والحلي كذلك لا بأس أن يوكل أحدهما صاحبه أن يشتري نقرة فضة بذهب بينهما، وينقلب بها أحدهما.
[ ص: 2794 ]
ومحمل قوله: "لا أحب ذلك، ولا يعجبني" أنه على الكراهة، وليس على الوجوب، ولا يفسد به الصرف; لأن الوكالة فيمن يقوم مقامه في الدفع والقبض مع حضوره لا يفسد به الصرف.
وإذا لم يفسد قبل الافتراق لم يفسد بعده؛ لأنه لا يخلو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652025 "إلا هاء وهاء" أن يكون المراد به أن يكون المصرف هو الدافع وهو القابض، فيكون فعل الوكيل قبل الافتراق فاسدا.
أو يكون المراد: أن يكون التقابض معا، كانت اليد المصرفة هي الدافعة أو غيرها، فتجوز الوكالة إذا فعل الوكيل بالحضرة ما كان يفعله الموكل قبل الافتراق.
وأما
الحوالة بما يقع عليه الصرف ففاسدة; لأن معنى الحوالة أن تبرئني من دينك بما لي قبل الصيرفي.
وأما الحمالة فهي على ثلاثة أوجه:
فإن كانت بما يحضره أحدهما كان الصرف فاسدا، وإن كانت بما يستحق مما يتناجزان فيه الآن، فيغرم الحميل العوض عن المستحق- جاز ذلك، وإن كان ليغرم مثل المستحق جرى على الخلاف في البدل.
[ ص: 2795 ]