فصل [في الصرف والمقاصة فيه]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة في
صيرفي له على رجل دينار فأتاه المطلوب بعشرين درهما صرف بها منه دينارا، فلما وجب الصرف أحب الصيرفي أن يحبس الدينار عن ديناره وأبى الآخر، قال: إذا تناكرا لم يكن ذلك له، وكان عليه أن يدفع الدينار، ثم يتبعه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: ذلك للصيرفي أن يحبسه عن ديناره على ما أحب الآخر أو كره.
فجعل له أن يحبسه عن ديناره; لأنه الحكم لو رفع ذلك إلى حاكم أن يجعل له أن يحبسه عن ديناره.
وكذلك لو كان على المطلوب غرماء لكان له أن يحبسه إذا كان قائم الوجه لم يفلس; لأنه لو قام به إلى الحاكم لقضى له بحقه إذا لم يقم بقية الغرماء بتفليسه، وليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ما يرد قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، وقد يحمل قوله: "إذا تناكرا" أن المطلوب أنكر أن يكون له عليه دينار.
واختلف إذا
صارفه على أن لا يستوفي ديناره هذا منه، فقيل: ذلك جائز،
[ ص: 2800 ] وله حبسه وشرطه باطل. وقيل: ليس له أن يحبسه من ديناره، ويدفعه، ثم يقوم بحقه حسبما شرط.
وقيل: ذلك فاسد; لأنه صرف على تأخير حق.
وليس هذا القول بالبين; لأنه لم يشترط أن يؤخره بالحق الأول، وإنما شرط أنه لا يقبض دينه من هذا الدينار، فيقال له: ادفعه وقم بحقك.