باب [في بيع السيف المحلى وغيره من آلة الحرب والحلي والمصحف]
تقدم ذكر السيف يكون نصله تبعا لحليته أنه يجري في البيع على أحكام الصرف.
واختلف إذا
كانت الحلية تبعا للنصل وهي فضة هل تباع بفضة نقدا أو تباع بفضة أو ذهب إلى أجل؟ أو كانت ذهبا، هل تباع بذهب نقدا، أو تباع بذهب أو فضة إلى أجل؟ على أربعة أقوال:
فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم أن يباع بجنس حليته نقدا، ومنعا أن يباع بفضة أو ذهب إلى أجل، فإن نزل ذلك فسخ ورد، إلا أن يفوت بأن تنقض حليته وتفرق فيمضى ولا يرد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: يكره، فإن نزل مضى ولا يرد.
وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ابتداء أن يباع بجنس حليته وبغيرها نقدا وإلى أجل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: ولو استحقت الحلية ما كان له أن يرجع عنها بشيء؛ لأنه لا حصة لها، وهي كمال العبد.
وقال
محمد بن عبد الحكم: لا يجوز عندي أن يباع سيف فيه فضة بفضة
[ ص: 2825 ] نقدا، وإن كانت تبعا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهما -.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه -: "أتانا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ونحن
بأرض فارس ألا تبيعوا السيوف فيها حلية فضة بدراهم".
وقال
نافع: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعها ثم يبيعها وزنا بوزن.
ولم يختلفوا إذا كانت الحلية منقوضة، وهي تبع أنه لا يجوز أن يباع السيف وحليته بجنسها نقدا ولا إلى أجل.
وأرى إذا كانت الحلية قائمة بنفسها صيغت ثم ركبت وسمرت- أن يكون لها حكم المنقوض؛ لأنه ليس في ذلك أكثر من أنها سمرت بمسمار، ولا كبير مضرة في نزعها وردها، وإن كان شيء موه به في السيف أو شيء أنزل في قائم السيف ويشق نزعه: أن يجوز نقدا وإلى أجل إذا كانت تبعا.
واختلف في
حلية الرمح والسكين والترس والفاتخة، فمنع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإنما يفعل الناس ذلك على وجه السرف فلا يجوز أن يعمل، فإن عمل وكان تبعا لم يجز أن يباع بما فيه، وإن كان نقدا.
[ ص: 2826 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس بالحلي في المنطقة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب: كل مفضض من المناطق والأسلحة فهو كالسيف، إن كانت فضته تبعا لثمن الجميع بيع بفضة نقدا، وإن لم يكن تبعا بيع بذهب نقدا.
وهذا أشبه؛ لأن ذلك ليس من السرف، كما قال في السيف وغيره. وإنما أجيز ذلك في السيف لما كان من آلة الجهاد؛ لأن فيه إرهابا على العدو.
وكذلك الرمح والترس والفاتخة والسرج واللجام، كل ذلك مما يرهب به على العدو، وقد يرى أن ذلك لأنه رجل كبير في قومه، وأن له شجاعة وفضلا على غيره، ولأن ذلك مما يزيد في قوة نفسه، وألا ينزل نفسه في القتال منزلة من لا يؤبه له.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حلية المصحف. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ورأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك مصحفا محلى بفضة.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد أن يحلى السيف والمصحف والخاتم بالذهب. وأجازه في المدونة في السيف، فقال: ولا يجوز أن يبيعه بذهب ولا بفضة نسيئة إذا كان فيه شيء من الذهب والفضة قليلا كان أو كثيرا.
وقد قيل: إنه لا يحلى بذهب.
[ ص: 2827 ]
والأول أحسن؛ لأن الفضة لم تجز إلا لما تقدم ذكره من الترهيب، فهو في الذهب أبين. وجاز ذلك في المصحف إعظاما لكتاب الله عز وجل، وإجلالا لحرمته. وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد في الخاتم كان الذهب أقل من الثلث أو أكثر.
فإن كان الذهب أكثر بيع بالفضة، وإن كانت الفضة أكثر بيع بالذهب، فإذا كان الذهب الأكثر لم يجز استعماله إلا للنساء دون الرجال.
ولا يجوز أن تحلى الأواني بذهب ولا بفضة ولا الأقداح ولا غير ذلك.