باب [في الاستحقاق في الصرف]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
اشترى إبريق فضة بدراهم أو بدنانير فاستحقت الدراهم أو الدنانير: إن الصرف منتقض.
قال الشيخ: وكذلك إذا استحق الإبريق ينتقض الصرف أيضا، فإن رضيا جميعا على مثل ذلك الإبريق أو على فضة أو دراهم جاز ذلك؛ لأن البيع كان على شيء بعينه، وقد انفسخ الصرف باستحقاقه، وما تراضيا عليه الآن فهو صرف حادث.
وكذلك إذا استحقت الدنانير أو الدراهم، وكان البيع على أعيانها، فالصرف منتقض باستحقاقهما، والتراضي على مثلها جائز; لأنه صرف حادث.
وإن لم تكن بأعيانها كان أخذ العوض عنها على القولين في البدل، فمن أجاز البدل أجاز هذا أن يعطي عوضها بالحضرة، ويجبر الآخر على قبولها، ومن لم يجز البدل لم يجز هذا أن يعطي عوضها، وإن رضي الآخر بذلك لم يجز.
وإن
كان الصرف دنانير بأعيانها بدراهم بأعيانها فاستحق أحدهما، انفسخ الصرف، وسواء كان الاستحقاق قبل الافتراق أو بعده.
وإن دعي من استحق ذلك من يده إلى خلفه لم يجبر الآخر على ذلك،
[ ص: 2831 ] وإن رضي بائع المستحق أن يخلفه لم يجبر الآخر على قبوله، وإن رضيا جميعا هذا بخلفه، وقبل الآخر جاز ذلك، وسواء كان ذلك الاستحقاق قبل الافتراق أو بعده.
فإن
كان الصرف على غير معين، والاستحقاق قبل الافتراق، والمثل حاضرا مع بائع المستحق- أجبر على أن يعطي مثل ما استحق، وإن استحق ذلك بعد الافتراق انفسخ الصرف، ولا يجوز أن يتراضيا على مثل المستحق؛ لأنه إنما يدفع الآن ما كان حقه أن يدفعه يوم كان الصرف بذلك فاسدا إلا على قول من أجاز البدل فيجوز.
وإن دعي إلى ذلك أحدهما، وكره الآخر، أجبر من أبى على أن يتم الصرف.